الشيخ محمد آصف المحسني
353
معجم الأحاديث المعتبرة
لزكاة قال : ( إذا - يب ) أخذهما ثم يحول عليه الحول ( و - صا ) يزكّي « 1 » . [ 5920 / 5 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرّجل يُقْرِضُ المال للرجل السنةَ والسنتين والثلاث أو ما شاء اللّه على مَنِ الزكاة على الْمُقْرِض أو على المستقرض فقال : على المستقرض لأن له نفعه فعليه زكاته « 2 » . اعتبار السند مبنيّ على أن ابن يعقوب هو حفيد ميثم . [ 5921 / 6 ] الكافي : علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لِابي جعفر ( أبي عبداللّه - خ كا ) عليه السلام رجل دفع إلى رجل مالًا قرضاً على من زكاته ( أ - يب ) على المقرض أو على المقترض قال : لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض قال : قلت : فليس على المقرض زكاتها قال ( لا - يب ) : لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد وليس على الدافع شيء لأنّه ليس في يده شيء إنّما المال في يد الآخر ( الآخذ - كا ) فمن كان المال في يده زكّاه قال : قلت : أفيزكّي مال غيره من ماله ؟ فقال : انه ماله ما دام في يده وليس ذلك المال لِاحد غيره ثم قال : يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو وعلى من ( هو - خ كا ) قلت : للمقترض قال : فله الفضل وعليه النقصان وله ان ينكح ويلبس ( منه - كا ) ويأكل منه ولا ينبغي له ان ( لا - يب ) يزكّيه ؟ بل يزكيه فإنّه عليه ( جميعا - خ كا ) « 3 » . ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني . [ 5922 / 7 ] وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبداللّه عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل عليه دين وفي يده مال لغيره هل عليه زكاة فقال عليه السلام : إذا كان قرضا فحال عليه الحول فزكاه ( فزكه - خ ) « 4 » . [ 5923 / 8 ] التهذيب : عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان
--> ( 1 ) . التهذيب : 4 / 34 ، الاستبصار : 2 / 28 وجامع الأحاديث : 9 / 228 . ( 2 ) . التهذيب : 4 / 33 وجامع الأحاديث : 9 / 229 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 520 ، التهذيب : 4 / 33 وجامع الأحاديث : 9 / 229 . ( 4 ) . الكافي : 3 / 521 وجامع الأحاديث : 9 / 230 .